الشيخ الطوسي
205
الخلاف
دليلنا : قوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ( 1 ) وهذا فقد شهد وجب عليه صومه . وقال عليه السلام : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " ( 2 ) وهذا قد رأى . مسألة 60 : إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال الشافعي ومالك ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة ( 4 ) . دليلنا : الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان ( 5 ) ، وهذا منهم . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين . مسألة 61 : لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين . وبه قال الشافعي ( 6 ) ، إلا خلافه في أول رمضان ( 7 ) .
--> ( 1 ) البقرة : 185 . ( 2 ) لقد كثرت ألفاظ الحديث واختلفت في المصادر الحديثية والإشارة إلى . مواضعها يطيل بنا ويخرجنا عن الموضوع فانظر على سبيل المثال : الكافي 4 : 76 الحديث الأول ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 76 حديث 334 ، والتهذيب 4 : 155 حديث 430 و 434 ، والاستبصار 2 : 62 . حديث 200 و 210 ، وصحيح البخاري 3 : 35 ، وسنن الترمذي 3 : 68 حديث 684 ، ، وصحيح مسلم 2 : 759 ( باب 2 وجوب الصوم لرؤية الهلال ) ، وسنن النسائي 4 : 133 و 135 . ( 3 ) الوجيز 1 : 104 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وفتح العزيز 6 : 449 - 450 ، والسراج الوهاج : 146 ، والمدونة الكبرى 1 : 194 . ( 4 ) اللباب 1 : 174 ، والفتاوى الهندية 1 : 197 - 198 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 197 ، وفتح العزيز 6 : 450 . ( 5 ) أنظر الكافي 4 : 101 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 72 ، والتهذيب 4 : 205 ، والاستبصار 2 : 95 . ( 6 ) الأم 2 : 94 ، ومختصر المزني : 57 ، والمجموع 6 : 277 و 280 - 281 ، وفتح العزيز 6 : 250 . ( 7 ) مختصر المزني 58 ، والوجيز 1 : 100 ، والمجموع 6 : 275 ، وفتح العزيز 6 : 250 ، والسراج الوهاج : 126 ، ومغني المحتاج 1 : 420 - 421 ، وشرح الموطأ 2 : 396 ، ونيل الأوطار 4 : 259 .